![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| المواضيع المميزه أرشيف جميع المواضيع المميزه المفيده للقراءه في عالم الأسهم من أبداعات الأعضاء |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
|
:basmala: احبائي الكرام الجزء الثالث والاخير للمصطلحات الاقتصادية ((((الوكالة)))) الوكالة في اللغة، بفتح الواو وكسرها، تعني الكفالة والحفظ، والتفويض، تقول: وكلتُ أمري إلى الله أي فوضّته إليه، مصداق ذلك قوله تعالى في حكاية هود عليه السلام: {إني توكلت على الله ربي وربكم} «سورة هود: /56/.» ـ أما في الاصطلاح الشرعي، فتعني: أن يُقيم الفرد غيره مقام نفسه، في تصرّف جائز معلوم يملكه، وبالتالي، فالمتصّرف في مال الغير بدون أن يقيمه المالك عنه لا يكون وكيلاً، وإذا أقامه في تصّرفٍ غير جائزٍ كان التوكل غير صحيح، أي: كل ما جاز فعله جاز توكيله. ـ أما في القوانين، فالوكالة تعني: عقدٌ بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعملٍ قانوني لحساب الموكل. * مشروعيّة الوكالة: الوكالة مشروعة وجائزة في القرآن والسنّة والإجماع. أ ـ في القرآن الكريم: مثلاً قوله تعالى وهو يتحدّث عن أهل الكهف: {قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولايشعرن بكم أحداً} «سورة الكهف: /19/» ومثله قوله تعالى وهو يتحدث عن مصارف الزكاة، فذكر صنفاً هم (العاملون عليها) وهم الجهاز الإداري والمالي للزكاة، حيث يقومون بتحصيلها، ثم توزيعها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} «سورة التوبة: /60/.» ب ـ وفي السنة الشريفة: مثل ما أخرجه البخاري وغيره عن عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ج ـ وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، بل وعلى ضرورتها، وذلك لأن الحاجة إلى ذلك ملّحة، بحيث لا يستطيع الفرد فعل كل ما يحتاجه إليه بنفسه، خاصةً مع تعدّد الحاجات والضروريات والمطالب، إضافة إلى أن الفرد قد يمرض أو يضعف أو لا يكون ماهراً في بعض الأعمال، لذلك لا بدّ للفرد من أن يوكل غيره بالقيام ببعض الأعمال المتعلقة به، ورحم الله ابن قدامة عندما قال: وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها، وكل من صح تصرّفه في شيءٍ بنفسه وكان ممن تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه رجلاً كان أو امرأة، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، وأما من يتصرّف بالإذن كالعبد المأذون له والوكيل والمضارب فلا يدخلون في هذا، لكن يصحّ من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيّده كالطلاق والخلع. * شروط الوكالة: هناك عدد من الشروط تتعلق بالوكالة كما يلي: أ ـ شروط تتعلّق بالوكيل: كي يقوم بأعباء الوكالة على الشكل الصحيح لا بدّ أن يكون عاملاً مميزاً، إضافة إلى علمه بما أُوكل إليه، دليل ذلك قوله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} «سورة الأنعام: /164/». ب ـ شروط تتعلق بالموكل: كي تصحّ الوكالة لا بدّ للموكل أن يكون مالكاً، لذلك لا يصحّ التوكيل من الصبي الذي لا يعقل، ومن المجنون. ج ـ شروط تتعلّق بالموكل به: حدّدت الشريعة الإسلامية ما يجوز التوكيل فيه، كأن يوكل الإنسان عنه غيره بإيفاء ما عليه من الديون، وباستيفاء ماله منها، وبالبيع والشراء، والإجارة والاستئجار، وبالهبة والإيهاب، والوصية والإيصاء، والخصومة والصلح، وبقبض رأس مال السّلم وبدل الصرف في مجلس العقد فقط، وطلب الشفعة، والإعارة والاستعارة، والإيداع والاستيداع، والرّهن والارتهان، والشركة والمضاربة، والإقراض، وما إلى ذلك. وهكذا، فعلى الوكيل الالتزام بما أُوكل إليه، وذلك لأنه أمين ضامن، قال ابن حرم رحمه الله 1) ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به موكله، فإنه فعل لم ينفذ، فإن فات ضمن، وذلك لقوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} «سورة البقرة: /190/» ولقوله تعالى:{(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} «سورة البقرة: /194/». وماذا عن الوكالة في الأعمال المصرفية؟ إذا قام العميل بتوكيل المصرف، وذلك للقيام بعمل مصرفي، كأن يقوم بإرسال أوراق أو مستندات خاصة بالبضاعة، أو فحص المستندات التي أرسلها البائع، أو بتسديد القيمة المطلوبة، أو بإصدار خطابات الضمان المصرفي، وما إلى هنالك، فذلك نوع من أنواع الوكالة، بحيث يصبح المصرف ـ أو المؤسسة المالية الإسلامية ـ وكيلاً عن العميل، سواءً تمّ الاتفاق بينهما على أن يأخذ المصرف أجرة، أو لا، قال ابن قدامة: يجوز التوكيل بُجعْل، وبغير جُعْل، فإن النبي ( وكّل أنسياً في إقامة الحدّ، وعروة في شراء شاة، وعمرو أبا رافع في قبول النكاح بغير جُعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة. وجاء في توصيات مؤتمر المصرف الإسلام بدبي: أن أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من الناحية الشرعية، ويراعى في ذلك أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس، ويراعى فيه ما هو متبّع في العرف التجاري.* أقسام الوكالة: تنقسم الوكالة حسب ما تتعلق به من التصرفات إلى قسمين، هما: أ ـ وكالة خاصة: وهي التي تتعلّق بعمل معين، أو بأعمالٍ محددة، ولذلك ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولا يجوز له أن يتصّرف إلا بما ذُكر له في عقد الوكالة. ب ـ وكالة عامة: وهي أن يفّوض الموكل وكيله بالتصّرف في أعماله دون تحديدٍ لعملٍ معّين بالذات.
لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط
:
| ||||
| | #2 | ||||
|
(((الوديعة))) لا يعتبر المصرف الإسلامي الودائع من باب الفائدة أو الربح، كما هو حال المصارف الأخرى، إنما يعتبر ذلك من باب الخدمة الاجتماعية، وتحت غطاء التقوى ومراقبة الله سبحانه، لذلك يُبعد من معاملاته كل ما هو مخالف للشريعة، كالربا ونحو ذلك، ويسخّر طاقاته وخبراته في سبيل خدمة المجتمع المسلم. * مفهوم الوديعة: - من الناحية اللغوية: هي ما استودع لحفظه، يُقال: استودعه مالاً وأودعه إياه، دفعه إيّاه لحفظه، قال ابن منظور: استودعه مالاً واودعه إيّاه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، وأودعه إيّاه، أي: قَبِلَ منه الوديعة، جاء به الكسائي في باب الأضداد، كما قال الشاعر: سـتــودع الــعـــلم قرطـــاســــاً فــضّــيــعـه فبئـس مستــودع العــلم القـراطـيـس(1) وقال الفيروز آبادي: (الوديعة واحدة الودائع، والوديع العهد، والجمع ودائع، وودع الثوب بالثوب كَوَضَعَ صانه، وأودعته مالاً دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وأودعته قبلت ما أودعته، واستودعته وديعة استحفظته إياها، وتوادعا تصالحا) (2) - من الناحية الاصطلاحية - الفقهية : هي تسليط المالك غيره على حفظ ماله طرحةً أو دلالةً. * شروط الوديعة: 1 ـ أن يكون كلّ من المودع والمستودع عاقلاً مميزاً. 2 ـ أن تكون الوديعة قابلةً لوضع اليد عليها، وإلا كانت كطيرٍ في هواء، أو سمكٍ في بحر، ولا يشترط العلم بجنسها وقدرها أو لونها أو كميتها، بل لو أودعه ما في هذا الصندوق لجاز. * ركن الوديعة: الإيجاب صريحاً أو كنايةً أو فعلاً، والقبول من المودع صريحاً أو دلالةً، ولا يتمً إلاّ بالقبض، أي بتسليم العين للمستودع تسليماً حقيقياً، أو حكمياً. * أنواع الوديعة: هناك عدة أنواع للوديعة، أهمها: 1 ـ الادخارية: بالمعنى الواسع يعتبر الفرد المدّخر ذا سلوكٍ اقتصادي رشيد، بحيث يشارك في تنمية المجتمع المسلم، وذلك من خلال تأجيل الانفاق العاجل إلى إنفاقٍ آجل، وبالتالي فهو بذلك يحقق جانبين: أ ـ جانب تعبّدي: بحيث يرّوض نفسه على عدم التقتير.. وعلى عدم التبذير والإسراف، محققاً بذلك قول الله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً}سورة الإسراء أية /29 . ب ـ جانب تربوي: بحيث يقوم الفرد بتربية نفسه على دراسة الأمور وتقديرها، والنظر إلى الظروف المحيطة، وبناءً عليه يقوم بعملية التخطيط للوصول إلى الهدف. وهكذا، يقوم المصرف بقبول الوديعة كأمانةٍ لديه، ويقوم بحفظها، ويأخذ على ذلك أجراً. 2- الوديعة تحت الطلب (الحساب الجاري): وذلك بأن يفتح المصرف للزبون حساباً، وهو بمثابة إيداع مصرفي، بحيث يتصل به عدد من الخدمات، كتسلّم المدفوعات لقيدها في الحساب، لذلك لا بأس أن يأخذ المصرف على ذلك أجراً، وبالتالي (تُعتبر الأموال التي تُودع في الحساب الجاري تحت الطلب، ويُؤذن للمصرف باستخدامها، ويمكن سحبها، والتصّرف فيها بموجب شيكات، أو بموجب أوامر دفع، أو بناءً على كتبٍٍ خطّية موقّعة من العميل، وموجّهة نحو المصرف) 3- وديعة الاستثمار (لأَجَلْ): هي ودائع يضعها أصحابها بقصد الربح والنماء لأموالهم، سواء كان بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر، وهي نوعان: I-إيداع مع التفويض: بحيث يقوم العميل بتفويض المصرف بالاستثمار في أي مشروع يراه المصرف مناسباً، وعندئذٍ لا يحق للمصرف أن يسحب المال، أو جزءاً منه، قبل نهاية المدة المحدّدة لذلك. II-إيداع بدون تفويض: وذلك بأن يختار العميل مشروعاً من مشاريع المصرف الذي يريد أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها، وعندئذٍ له أن يحدّد المدة. 4- إيداع الوثائق والمستندات: بحيث يقوم المصرف بعملية حفظ الودائع الحقيقية مقابل أجرة معلومة. * مشروعية الوديعة: وهي مشروعية في الكتاب والسنّة والإجماع: - ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تدّل على مشروعيتها، من ذلك قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}سورة النساء/58/. وقوله سبحانه: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أوتمن أمانته} سورة البقرة/283/ - ومن السنّة النبوية: قول المعصوم [: «أدّ الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك» (5). -ومن الإجماع: قول ابن قدامة وهو يتحدث عن الوديعة: (هو ما نراه من إيداع المسلمين أموالهم عند بعضهم من غير نكيرٍ من أحد، وهذا بمثابة إجماع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، إذْ يتعذّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم) (6). إذن: تعتبر الوديعة أمانة، يجب حفظها وردّها عند الطلب، وبالتالي فهي عقد جائزٌ بين الطرفين، ومتى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردّها. * أحكام عامة في الوديعة: 1-يجب على المودع الإنفاق على الوديعة، لأنه هو الذي ينتفع بها. 2- يجوز للمودع والمستودع أن يفسخا عقد الوديعة في أي وقتٍ شاءا. 3-يجب على المستودع حفظ الوديعة، فإن هلكت بتعدّ، أو تفريطٍ منه ضمن، وإلاّ فلا ضمان عليه. 4- لا يجوز للمستودع أن يتصرّف بالوديعة بأي نوعٍ من أنواع التصرف إلاّ بإذن صاحبها. 5- يجب على المستودع ردّ الوديعة عند طلب المودع، ولا يجوز تسليمها لغيره. 6- لا يجوز للمستودع خلط الوديعة بشيءِ من ماله إلاّ بإذن صاحبها. إذن: يجوز للمصرف الإسلامي مباشرة العمليات المتعلّقة بالوديعة، بمختلف أقسامها، سواءً كانت ودائع نقدية مخصّصةٍ لغرضٍ معيّن، أم ودائع نقديةٍ عاديةٍ، شريطة ألاّ تعطي المصارف فوائد على الإيداع بأيّ حالٍ من الأحوال. | ||||
| | #3 | ||||
|
(((الكفاءة الانتاجية))) الكثير من الباحثين يخلطون بين الإنتاج، والكفاءة الإنتاجية، إذ أن الإنتاج يمثل العملية التحويلية التي تؤدي إلى إنتاج السلع أو الخدمات، بينما تعني الكفاءة الإنتاجية مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة في إنتاج السلع والخدمات. وهناك عدد كبير من التعريفات، لكنها تدور حول فكرة محددة، فمثلاً: في العام 1950 حددت هيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي مفهوماً للكفاءة بأنها النسبة الناتجة عن قسمة مجموع المخرجات على بند من بنود المدخلات. كما أن هناك تعريفا آخر للكفاءة، وهي مقياس لمدى نجاح المنشأة في استخدام مواردها المتاحة في تحقيق مجموعة الأهداف أو النتائج التي تسعى إلى تحقيقها، بأقل دّرجة من الإسراف وأعلى درجة من الفعالية. أهم العوامل المؤثرة على الكفاءة الإنتاجية هناك عوامل خارجية لا تملك المنشأة السيطرة عليها ولا التحكمّ فيها، إضافة الى عوامل داخلية تملك المنشأة السيطرة عليها وتتحكم بها: أ ـ العوامل الخارجية: وتضم ثلاثة مجموعات هي: 1- التعديلات الهيكلية: ومنها تعديلات اقتصادية مثل تكنولوجية التصنيع، والتحول من اقتصاد زراعي مثلاً إلى اقتصاد صناعي، ما يؤدي إلى التقليص من حجم العمالة في النشاطات الزراعية. ومنها التعديلات الهيكلية السكانية والاجتماعية، مثالها زيادة أو نقص في معدلات الولادات والوفيات يؤثر على تحديد مستوى الإنتاجية في الدولة، وهكذا في ما يتعلّق بالعوامل الاجتماعية، والعوامل الصحية، وما إلى هنالك. 2 - الموارد الطبيعية: إذا أحسنت الدولة استخدام هذه الموارد، أدى ذلك حتماً إلى تحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية، مثال ذلك: الموارد البشرية أي العمالة، فكلما زاد تدربيهم وتعليمهم زادت الكفاءة الإنتاجية، وهكذا في ما يتعلّق بالأراضي واستصلاحها والاستخدام المكثف لها، ومثلها الطاقة والمواد الخام، وغيرها. 3 - السياسات الحكومية: مثل الحماية الجمركية، وحماية البيئة، والسياسات الضريبية الخاصة بالاستثمارات، كل ذلك يؤثر في الكفاءة الإنتاجية، سلبياً أو إيجابياً.وبالتالي، فكل هذه العوامل الخارجية خارجة عن سيطرة الدولة وتحكمّها. ب ـ العوامل الداخلية: وتقسم بدورها إلى مجموعتين، هما: 1 ـ العوامل المرنة: وهي العوامل الأكثر سهولةً والأكثر تحكماً فيها، وأهمها: * القوى البشرية: كالإداريين والفنيين ونحو ذلك، بحيث أن ما يقدّمه العمال من جهود مبذولة في سبيل تحقيق النتائج تؤدي إلى رفع أو خفض الكفاءة الإنتاجية. * الهيكل التنظيمي الذي تستخدمه المنشأة في تجميع النشاطات وتوزيع الأفراد. * طرق العمل بهدف التقليل من الوقت الضائع والتخفيف من الإجهاد والتعب وما إلى هنالك. * الأسلوب الإرادي: بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال أن الإدارة هي المسؤولة عن استخدام الموارد المتاحة في المنشأة، خصوصا في جوانب التخطيط والتنظيم والرقابة. 2 - العوامل غير المرنة: ويمكن حصرها بما يلي: * المنتج * حجم ودرجة استغلال الطاقة الإنتاجية. * الأساليب والطرق التكنولوجية. * المواد الخام والطاقة. أهم معوقات التحسين في الكفاءة الإنتاجية تختلف تلك المعوقات من بلد إلى آخر، ففي البلدان النامية مثلاً يمكن القول أن هناك عددا كبيرا من المعوقات، مثل: عدم وجود خطط متكاملة وشاملة لتحسين الإنتاجية، وعدم الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وعدم الاستقرار في العمالة المتخصصة، وقصر العمر الإنتاجي للعامل، وقلة مراكز البحوث العلمية المتخصصة، وفقدان الهيئات الاستشارية، وضعف مراكز التدريب، وعدم مواكبة التنمية التكنولوجية، وما إلى هنالك. تمنياتي للجميع بالفائدة العامة والشكر موصول للجميع تحياتي | ||||
| | #4 | ||||
| بارك الله فيك على المجهود | ||||
| | #5 | ||||
| :basmala: | ||||
| | #6 | ||||
| بارك الله فيك | ||||
| | #7 | ||||
|
اشكر الجميع على المرور والتعليق تحياتي | ||||
| | #8 | ||||
| جزاك الله كل خير | ||||
| | #9 | ||||
| سلمت يداك و جزاك الله خيرا | ||||
| | #10 | ||||
| الله | ||||
| | #11 | ||||
| بارك الله فيك | ||||
| | #12 | ||||
| | ||||
| | #13 | ||||
| بارك الله فيك | ||||
| | #14 | ||||
| | ||||
| | #15 | ||||
| بارك الله فيك | ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| التقييم الاخير لصندوق أصايل ( 8/3/1426 هـ ) | السيد : مشعل | صنــاديق الأسهــــم | 4 | 10-04-2006 06:50 PM |
| هل يوم الغد هو اليوم الاخير لدق المسمار الاخير في نعش ا لسوق السعودي | صقر11 | الأسهـــم السعـــوديــــه | 7 | 26-03-2006 01:06 PM |
| هذا الامر يجعلني في حيرة و شك من اعلان الشركة الاخير و الذي نصه | najem2020 | الأسهـــم السعـــوديــــه | 1 | 24-01-2006 01:40 AM |
| النداء الاخير عن اقلاع رحله رقم <<< 4090 >>> | م9999م | الأسهـــم السعـــوديــــه | 16 | 27-12-2005 07:51 PM |
| متى ينزل تقييم الامانة الاخير ليوم السبت | بوسليمان | صنــاديق الأسهــــم | 1 | 21-08-2005 02:08 AM |